responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 269


علوا ، والأولاد وان سفلوا من الذكور أو الإناث ، والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط ولا يترك .
6 - والممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأما من غيره من السهام فلا مانع منه .
7 - وإذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له ، فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة .
8 - ويستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه .
9 - والمحرم من صدقات غير الهاشمي عليه ، انما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة ، واما غيرهما من الزكوات وسائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه ، والأحوط عدم دفع مطلق الصدقة اليه ولو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة .
( الثامن : بقية أحكام الزكاة ) وفيه مسائل :
1 - الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ، لا سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
2 - لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، يجوز التخصيص ببعضها كما لا يجب في كل صنف البسط على أفراده ان تعددت ، ولا مراعاة أقل الجمع الذي هو الثلاثة ، بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد .

269

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست