نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 268
فيدفع اليه بقدر الكفاية اللائقة بحاله ، من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها ، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما ، ولو فضل مما اعطى شيء ولو بالتضيق على نفسه إعادة على الأقوى . 22 - وإذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أي الأصناف هو ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف . ( السابع : أوصاف المستحقين ) وفيه مسائل : 1 - أوصاف المستحقين أمور : الأول : الإيمان فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم ، الا من سهم المؤلفة قلوبهم . 2 - ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل اللَّه سبحانه يحفظ إلى حال التمكن . 3 - ولو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه . 4 - الثاني : ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي . والأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات . 5 - الثالث : ان لا يكون ممن يجب نفقته على المزكي ، كالأبوين وان
268
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 268