responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 268


فيدفع اليه بقدر الكفاية اللائقة بحاله ، من الملبوس والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها ، إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره ، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما ، ولو فضل مما اعطى شيء ولو بالتضيق على نفسه إعادة على الأقوى .
22 - وإذا علم استحقاق شخص للزكاة ، ولكن لم يعلم من أي الأصناف هو ، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف .
( السابع : أوصاف المستحقين ) وفيه مسائل :
1 - أوصاف المستحقين أمور :
الأول : الإيمان فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم ، الا من سهم المؤلفة قلوبهم .
2 - ومع عدم وجود المؤمن والمؤلفة وسبيل اللَّه سبحانه يحفظ إلى حال التمكن .
3 - ولو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ، ثم استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه .
4 - الثاني : ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي . والأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل والأفضل فالأفضل والأحوج فالأحوج ، ومع تعارض الجهات يلاحظ الأهم فالأهم المختلف ذلك بحسب المقامات .
5 - الثالث : ان لا يكون ممن يجب نفقته على المزكي ، كالأبوين وان

268

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست