نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 238
11 - ويصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام . 12 - السادس : عدم المرض أو الرمد ، الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه ، أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال العقلائي منه الموجب للخوف . 13 - ولا يكفي الضعف وان كان مفرطا ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار . 14 - ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ، فلا يخلو عدم الصحة من قوة ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء . 15 - ويستحب تمرين الصبي على العبادات ، بل التشديد عليه لسبع سنين من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله . 16 - ويشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه . الفصل الثامن : شرائط وجوب الصوم وفيه مسائل : 1 - شرائط وجوب الصوم أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون الا ان يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده ، فإنه لا يجب عليهما وان لم يأتيا بالمفطر . 2 - ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار
238
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 238