responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 238


11 - ويصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال كما يصح صومه إذا لم يقصر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيام .
12 - السادس : عدم المرض أو الرمد ، الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه ، أو نحو ذلك ، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال العقلائي منه الموجب للخوف .
13 - ولا يكفي الضعف وان كان مفرطا ما دام يتحمل عادة ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الإفطار .
14 - ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ، فلا يخلو عدم الصحة من قوة ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
15 - ويستحب تمرين الصبي على العبادات ، بل التشديد عليه لسبع سنين من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله .
16 - ويشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه .
الفصل الثامن : شرائط وجوب الصوم وفيه مسائل :
1 - شرائط وجوب الصوم أمور :
الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون الا ان يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده ، فإنه لا يجب عليهما وان لم يأتيا بالمفطر .
2 - ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار

238

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست