نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 237
3 - ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، الا ان يكون هناك من ينتظره للإفطار . 4 - وشرائط صحة الصوم أمور : الأول : الإسلام والايمان ، فلا يصح من غير المؤمن ، ولو في جزء من النهار . 5 - الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا ، ولا من السكران والأحوط في حقه مع سبق النية والصحو في النهار الجمع بين الإتمام والقضاء . 6 - وأما المغمى عليه فالأحوط الإتمام بشرط إفاقته في جزء من النهار وتجديد النية ، وان لم يفعل فالقضاء . 7 - الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس . 8 - الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال . 9 - الخامس : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاث مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق . 10 - والأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة .
237
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 237