responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 237


3 - ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي العشائين لتكتب صلاته صلاة الصائم ، الا ان يكون هناك من ينتظره للإفطار .
4 - وشرائط صحة الصوم أمور :
الأول : الإسلام والايمان ، فلا يصح من غير المؤمن ، ولو في جزء من النهار .
5 - الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا ، ولا من السكران والأحوط في حقه مع سبق النية والصحو في النهار الجمع بين الإتمام والقضاء .
6 - وأما المغمى عليه فالأحوط الإتمام بشرط إفاقته في جزء من النهار وتجديد النية ، وان لم يفعل فالقضاء .
7 - الثالث : عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس .
8 - الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار ، ويصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال .
9 - الخامس : ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب ، إلا في ثلاث مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما .
الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق .
10 - والأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا ، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة ، والأحوط إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة .

237

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست