responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 239


ولو في جزء منه .
3 - الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ، ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه ، وكذا إذا لم ينو ولكن جدد النية بعد الصحو وقبل الزوال .
4 - الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برء بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برء قبله ولم يتناول مفطرا فلا يترك الاحتياط في أن ينوي ويصوم .
5 - الخامس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه ، والعاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام .
6 - وإذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وان كان بعده وجب البقاء على صومه .
7 - وإذا كان مسافرا وحضر بلده ، أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وان كان بعده أو تناول فلا ، وان استحب مؤكدا له الإمساك بقية النهار .
8 - والظاهر كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج إلى حد الترخص ، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده .

239

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست