نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 224
الزوال ولم يتناول المفطر جدد النية وأجزأ عنه . 21 - ولو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه ، مع كونه متوجها إلى استتباعها نية القطع ، واما لو لم يتوجه إلى هذه الملازمة فالصحة في نية القاطع لا تخلو من قوة . 22 - نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه ، لعروض عارض لم يبطل ، ان لم يورث الشك في عروض المبطل ترددا له في رفع اليد عن ذلك الصوم . 23 - ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين ان يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ؟ واما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال . 24 - ولا يجوز العدول من صوم واجب معين منعقد عند طلوع الفجر ، ومن غير معين منعقد إلى الزوال ، ومن مندوب منعقد إلى الغروب وهكذا ، إلى صوم آخر ، واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين . الفصل الثالث : المفطرات وفيه مسائل : 1 - في ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات وهي أمور : الأول والثاني : الأكل والشرب من غير فرق في المأكول والمشروب بين المعتاد كالخبز والماء ونحوهما ، وغيره كالتوابل وعصارة الأشجار ونحوها ولا بين الكثير والقليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة الماء أو غيرها من المائعات حتى أنه لو بل الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة
224
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 224