نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 17
7 - والكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، من دون احتياج إلى إفراغه وغسله ثلاثا كما في الأواني . 8 - والماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، والأولى إزالة التغيير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به . 9 - وتثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة كما مر وبقول ذي اليد وان لم يكن عادلا ولا مسلما على الأقوى ، بشرط عدم اتهامه كما هو المعتبر في اخبار غير العادل أيضا . 10 - وصاحب اليد هو المستولي على الشيء بأي نحو كان استيلاؤه بالمالكية أو الاستيجار أو الاستعارة أو الوكالة ، بل أو الغصب على اشكال فيه . 11 - ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى . 12 - والكرية تثبت بالعلم والبينة كما مر ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وان كان لا يخلو عن اشكال . 13 - ويحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة . 14 - ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا . 15 - ويجوز بيعه مع الاعلام ، والظاهر أنه انما يجب الاعلام بما لو كان المشتري ممن يستعمله في الأعمال المشروطة بالطهارة . ( السابع : الماء المستعمل ) وفيه مسائل : 1 - الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة .
17
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 17