responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 17


7 - والكوز المملو من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر ، من دون احتياج إلى إفراغه وغسله ثلاثا كما في الأواني .
8 - والماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر ، والأولى إزالة التغيير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به .
9 - وتثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة كما مر وبقول ذي اليد وان لم يكن عادلا ولا مسلما على الأقوى ، بشرط عدم اتهامه كما هو المعتبر في اخبار غير العادل أيضا .
10 - وصاحب اليد هو المستولي على الشيء بأي نحو كان استيلاؤه بالمالكية أو الاستيجار أو الاستعارة أو الوكالة ، بل أو الغصب على اشكال فيه .
11 - ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .
12 - والكرية تثبت بالعلم والبينة كما مر ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه وان كان لا يخلو عن اشكال .
13 - ويحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة .
14 - ويجوز سقيه للحيوانات بل وللأطفال أيضا .
15 - ويجوز بيعه مع الاعلام ، والظاهر أنه انما يجب الاعلام بما لو كان المشتري ممن يستعمله في الأعمال المشروطة بالطهارة .
( السابع : الماء المستعمل ) وفيه مسائل :
1 - الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة .

17

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست