نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 16
( السادس : ماء البئر ) وفيه مسائل : 1 - ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس الا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل . 2 - وإذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر لأن له مادة ، وإذا لم يكن له مادة نابعة فيعتبر في عدم تنجسه الكرية ، وان سمي بئرا بالمسامحة كالابار التي تجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . 3 - وماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله ولو بإعدام مائها بسبب الأدوية المبخرة التي تبدل الماء بخارا ، أو إخراج تمام مائه المتغير بالأسباب المستحدثة الكهربائية وغيرها ، ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ، ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك ، لكفاية اتصال مائها بالمادة خرج منها أو لم يخرج . 4 - والماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر عاصم أيا ما كان أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى وكذا بنزول المطر . 5 - والمعيار تقوم النجس بالطاهر واعتصامه به وصدق الوحدة وهما حاصلان ، فلا فرق بين أنحاء الاتصال ، والحكم العدل في الباب هو العرف . 6 - وإذا القي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى ، نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني بهذا الاتصال ، لعدم تقوي العالي بالسافل .
16
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 16