نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 18
2 - وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث الأكبر والأصغر ، وان كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه . 3 - واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول ، فمع الشروط الآتية طاهر وفي رفعه للخبث اشكال لكن لا يجوز استعماله في الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين . 4 - واما الشروط فهي : أولا : عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاث ، ثانيا : عدم وصول نجاسة إليه من خارج ، ثالثا : عدم التعدي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ، رابعا : ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مانعة عن صدق ماء الاستنجاء على الماء المصب للتطهير ، ويأتي الشرط الخامس . 5 - نعم الدم الذي يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به بشرط استهلاكه وانتشاره فيهما ، ومع عدمه لا يخلو الحكم بالطهارة عن اشكال . 6 - والشرط الخامس : ان لا يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز ، وينبغي الاحتياط فيما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط . 7 - ولا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وان كان أحوط . 8 - واما المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء ، فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل . 9 - وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين
18
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 18