نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 139
14 - وان علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة . 15 - وإذا ارتفع المانع من التكليف في آخر الوقت ، فان وسع للصلاتين موجبتا ، وان وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا . 16 - ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية . 17 - ويجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، والأقوى الصحة مع إدراك ركعة في الوقت بل وان لم يدرك تمام الركعة . 18 - وإذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا ؟ بنى على عدم الإتيان وعدل إليها ، ان كان في الوقت المشترك بحيث كان عدم إتيانها في وقتها المختص مسلما ، والا فلو كان الشك في إتيانها في وقتها المختص ، لما كان للبناء على العدم والعدول مساغ ، بل الصحة في الفرض الأول والبناء على إتيان الظهر له وجه أيضا ، ولا ملزم للاحتياط بإتيان الظهر بعد العصر . الفصل الرابع : القبلة وفيه مسائل : 1 - القبلة : هي المكان الذي وقع فيه البيت ، شرفه اللَّه تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة . 2 - ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ، واستقبالها في حق البعيد
139
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 139