responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 139


14 - وان علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة .
15 - وإذا ارتفع المانع من التكليف في آخر الوقت ، فان وسع للصلاتين موجبتا ، وان وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وان لم يبق الا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وان زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا .
16 - ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية .
17 - ويجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، والأقوى الصحة مع إدراك ركعة في الوقت بل وان لم يدرك تمام الركعة .
18 - وإذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا ؟ بنى على عدم الإتيان وعدل إليها ، ان كان في الوقت المشترك بحيث كان عدم إتيانها في وقتها المختص مسلما ، والا فلو كان الشك في إتيانها في وقتها المختص ، لما كان للبناء على العدم والعدول مساغ ، بل الصحة في الفرض الأول والبناء على إتيان الظهر له وجه أيضا ، ولا ملزم للاحتياط بإتيان الظهر بعد العصر .
الفصل الرابع : القبلة وفيه مسائل :
1 - القبلة : هي المكان الذي وقع فيه البيت ، شرفه اللَّه تعالى من تخوم الأرض إلى عنان السماء للناس كافة .
2 - ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ، واستقبالها في حق البعيد

139

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست