responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 138


هذا إذا كان حين الشك عالما بالدخول ، والا لا يحكم بالصحة مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ .
7 - ويجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشائين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل ، وكذا لو كان جاهلا بالحكم .
8 - وإذا شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لاتيانها ، عدل بعد التذكر ان كان محل العدول باقيا ، وان تذكر بعد الفراغ صح ، وتصير عصرا لو وقع جميعها أو بعضها في المشترك ، فلا بد من إتيان الأولى بعدها واختلال الترتيب مغتفر هنا ، واما لو وقع جميعها في المختص بالأخرى فالبطلان متجه .
9 - وإذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لاتيانها ، فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الرابعة ، فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم اعادتها بعد الإتيان بالمغرب ، ولا يترك هذا الاحتياط .
10 - ولا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ولا من الفائتة إلى الحاضرة ، ولا من النافلة إلى الفريضة وبالعكس ، إلا في مسألة إدراك الجماعة .
11 - ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة .
12 - وإذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين انه كان آتيا بها ، فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا . ولا يترك الاحتياط بعد الإتمام الإعادة أيضا .
13 - وإذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ونحو ذلك ، ثم حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة كالجنون والحيض وجب عليه القضاء ، والا لم يجب .

138

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست