نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 137
قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار . الفصل الثالث : أحكام الأوقات وفيه مسائل : 1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل وان كان جزء منه قبل الوقت . 2 - ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ويجوز الاعتماد على الشهادة العدلين على الأقوى ، وأذان المعارف بالوقت الموثوق به ، وان كان الأحوط العدم حتى يحصل العلم . 3 - فإذا صلى مع عدم اليقين بدخول الوقت بطلت ، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه الناشئ من الرجاء . 4 - وإذا تيقن دخول الوقت فصلى ، أو عمل بالظن المعتبر ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وان تبين دخول الوقت في أثنائها صحت ، واما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وان دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر . 5 - ولا يترك الاحتياط لذي الاعذار كالعمى ومن في الحبس بتأخير الصلاة حتى يحصل اليقين بدخول الوقت . 6 - وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا ؟ فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وان علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا ؟ بنى على الصحة
137
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 137