responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 137


قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار .
الفصل الثالث : أحكام الأوقات وفيه مسائل :
1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطل وان كان جزء منه قبل الوقت .
2 - ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ويجوز الاعتماد على الشهادة العدلين على الأقوى ، وأذان المعارف بالوقت الموثوق به ، وان كان الأحوط العدم حتى يحصل العلم .
3 - فإذا صلى مع عدم اليقين بدخول الوقت بطلت ، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه الناشئ من الرجاء .
4 - وإذا تيقن دخول الوقت فصلى ، أو عمل بالظن المعتبر ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وان تبين دخول الوقت في أثنائها صحت ، واما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وان دخل الوقت في أثنائها ، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر .
5 - ولا يترك الاحتياط لذي الاعذار كالعمى ومن في الحبس بتأخير الصلاة حتى يحصل اليقين بدخول الوقت .
6 - وإذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أولا ؟
فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وان علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا ؟ بنى على الصحة

137

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست