responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 136


وان كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت ، وان كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول والا بطلت كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء ، ولا يترك الاحتياط في الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب .
8 - ويستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الاجزاء بل كلما كان أقرب إلى الأول يكون أفضل ، إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
9 - ووقت نافلة الظهر : من الزوال إلى الذراع ، والعصر : إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت اجزاء الفريضتين على الأقوى . ونافلة المغرب : من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية ، والعشاء : يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به والصبح : بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ونافلة الليل : ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو : الثلث الأخير من الليل وأفضله القريب من الفجر .
10 - ويجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر ، كالشيخ وخائف البرد والاحتلام والمريض وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء .
11 - وإذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها ، فالأرجح القضاء .
12 - ويستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل

136

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست