نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 130
البدلين من غير تفصيل بينهما وبين بدل غسل الجنابة وبين بدل غيره من الأغسال . 17 - ولا يترك الاحتياط ان يعتني بشكه لو شك في جزء أو شرط من التيمم مطلقا وان جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ، ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى ، خصوصا فيما هو بدل عن الوضوء . 18 - وإذا علم بعد الفراغ ، ترك جزء ، يكفيه العود اليه ، والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستيناف . 19 - وان تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها . 20 - وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ، ما عدا الإباحة في الماء أو التراب ، والفضاء واستعمال الأواني وكل ما اشترطت اباحته ، فلا تجب الا مع العلم والعمد . ( الرابع : أحكام التيمم ) وفيه مسائل : 1 - لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة ، يجوز الصلاة بعد دخول وقتها . 2 - وإذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء والأقوى عدم جواز التيمم في سعة الوقت في صورة رجاء زوال العذر في الوقت ، ومع العلم بعدمه وبقاء العذر فلا إشكال في جواز التقديم . 3 - ولا يجب إعادة الصلوات التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقا ، نعم الأحوط استحبابا إعادتها في موارد ذكرت
130
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 130