نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
في المفصلات كالعروة الوثقى . 4 - وجميع غايات الوضوء والغسل ، غايات للتيمم أيضا ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما . 5 - والتيمم الذي هو بدل عن غسلا الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم ، بدله مثلها . 6 - وينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث كما ينتقض بوجدان الماء ، أو زوال العذر . 7 - وإذا وجد الماء المقدور استعماله ، أو زال العذر قبل الصلاة لا يصح أن يصلى به ، وان فقد الماء أو تجدد العذر وجب التيمم ثانيا . 8 - والمنجب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء يقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، واما الحائض ونحوها ممن يتيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه . 9 - والمحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل ، قدم الغسل وتيمم بدلا من الوضوء ، وان لم يكف الا للوضوء فقط توضأ ويتيمم بدل الغسل . 10 - ولا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ والا تيمم بدلا عنه . 11 - وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، والا توضأ . هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا .
131
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 131