responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


في المفصلات كالعروة الوثقى .
4 - وجميع غايات الوضوء والغسل ، غايات للتيمم أيضا ، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ، ويندب لما يندب له أحدهما .
5 - والتيمم الذي هو بدل عن غسلا الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم ، بدله مثلها .
6 - وينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث كما ينتقض بوجدان الماء ، أو زوال العذر .
7 - وإذا وجد الماء المقدور استعماله ، أو زال العذر قبل الصلاة لا يصح أن يصلى به ، وان فقد الماء أو تجدد العذر وجب التيمم ثانيا .
8 - والمنجب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء يقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه ، واما الحائض ونحوها ممن يتيمم بتيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه .
9 - والمحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل ، قدم الغسل وتيمم بدلا من الوضوء ، وان لم يكف الا للوضوء فقط توضأ ويتيمم بدل الغسل .
10 - ولا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ والا تيمم بدلا عنه .
11 - وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء ، والا توضأ . هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضا .

131

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست