responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 129


الرابع : الترتيب على الوجه المذكور .
الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين .
السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح .
السابع : طهارة الماسح على الأحوط والممسوح حال الاختيار .
9 - وإذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءا يسيرا - بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، ولا يلزم المداقة والتعمق .
10 - وإذا كان في محل المسح لحم زائد ، يجب مسحه أيضا ، وإذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه .
11 - وإذا كان واقعا على الجبهة من الرأس فيجب دفعه ، لأنه من الحائل .
12 - وإذا كانت جبيرة على الماسح أو الممسوح ، فيكفي المسح بها أو عليها ، والأحوط المسح على الباطن ثم الظاهر .
13 - وإذا خالف الترتيب بطل ، وان كان بجهل أو نسيان .
14 - والأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، وأما القطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما ، والأحوط ان يتيمم بالذراعين ثم يفعل ما ذكر .
15 - ويجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا ، سواء كان صدورها بالاختيار أم لا ؟ كحركة المرتعش .
16 - وعند المشهور يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأحوط بل الأقوى التعدد في

129

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست