نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 129
الرابع : الترتيب على الوجه المذكور . الخامس : الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين . السادس : عدم الحائل بين الماسح والممسوح . السابع : طهارة الماسح على الأحوط والممسوح حال الاختيار . 9 - وإذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه - ولو كان جزءا يسيرا - بطل عمدا كان أو سهوا أو جهلا ، ولا يلزم المداقة والتعمق . 10 - وإذا كان في محل المسح لحم زائد ، يجب مسحه أيضا ، وإذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه . 11 - وإذا كان واقعا على الجبهة من الرأس فيجب دفعه ، لأنه من الحائل . 12 - وإذا كانت جبيرة على الماسح أو الممسوح ، فيكفي المسح بها أو عليها ، والأحوط المسح على الباطن ثم الظاهر . 13 - وإذا خالف الترتيب بطل ، وان كان بجهل أو نسيان . 14 - والأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة ، وأما القطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما ، والأحوط ان يتيمم بالذراعين ثم يفعل ما ذكر . 15 - ويجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا ، سواء كان صدورها بالاختيار أم لا ؟ كحركة المرتعش . 16 - وعند المشهور يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل ، والأحوط بل الأقوى التعدد في
129
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 129