نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 127
11 - وإذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب ، وكذا في الطين إذا أمكن تجفيفه . 12 - وإذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ، بالشراء أو نحوه . 13 - ويشترط فيما يتيمم به شرائط ، كأن يكون طاهرا فلو كان نجسا بطل ، وان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، وان لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة ، وعدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر ، واباحته وإباحة مكانه ، ويبطل مع العلم والعمد ، ولا يبطل مع الجهل والنسيان . 14 - والتراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به ، الا مع كون حالته السابقة النجاسة . 15 - ويستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد ، ويستحب أيضا نفضها بعد الضرب . 16 - ويكره بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح ، وبالرمل وبمهابط الأرض وبتراب يوطأ وبتراب الطريق . ( الثالث : كيفية التيمم ) وفيه مسائل : 1 - يجب فيه أمور : الأول : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفي الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار ، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع . 2 - ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ، ومع تعذر الباطن
127
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 127