نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 128
فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ، ولو تعذر بعضه لا كله فالأحوط أن يضرب البعض المقدور من الباطن ومن الظاهر بمقدار المتعذر من الباطن ، ويحتمل في هذا الفرض بعد ضرب المقدور من الباطن الضرب بتمام الظاهر . 3 - ونجاسة الباطن لا تعد عذر ، بشرط التعدي ، فلا ينتقل معها إلى الظاهر . 4 - الثاني : مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والى الحاجبين ، فالواجب مسح تمام الجبهة وتمام الجبينين . بباطن اليدين مطلقا ، ولو كان استيعاب الممسوح ببعض الماسحين ، ويعبر عنه بالتوزيع . 5 - ولا يترك الاحتياط في مسح الحاجبين أيضا ، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع . 6 - الثالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمين بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع . 7 - ويجب من باب المقدمة العلمية ، إدخال شيء من الأطراف ، والمناط صدق مسح التمام عرفا . 8 - وأما شرائطه ، فهي أمور : الأول : النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء . الثاني : المباشرة حال الاختيار . الثالث : الموالاة ، وان كان بدلا عن الغسل ، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته .
128
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 128