responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 126


3 - كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والأجر وان كان مسحوقا مثل التراب .
4 - ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض .
5 - ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة ونحوها مما فيه غبار ، ان لم يمكن جمعه ترابا بالنفض ، والا وجب ودخل في القسم الأول ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين ان لم يمكن تجفيفه .
6 - فما يتيمم به له مراتب ثلاث : الأرض مطلقا غير المعادن ، والغبار والطين ، وهناك احتمال مرتبة رابعة ، وهي : التيمم على الجسم المغبر الذي لا يصدق على التيمم به والتيمم على الغبار بل على المغبر ، وهي متأخرة عن التيمم على الطين ، ولا ريب ان الأول من هذين مقدم على الطين والثاني مؤخر عنه .
7 - وان كان يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض ، الا أنه لا يترك الاحتياط مع وجود التراب عدم التعدي عنه ، من غير فرق فيه بين اقسامه من الأبيض والأسود وغيرهما ، كما لا فرق في الحجر والمدربين أقسامها ولو كان مرمرا .
8 - ومع فقد التراب فالأحوط الرمل ثم المدر وهو الطين اليابس ثم الحجر .
9 - ويجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا ، بأن لم يكن عليها الملح .
10 - وإذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أو لا بفرك ونحوه ، ولكن يلزم علوق شيء منه على اليد ثم المسح بها ، والأقوى عدم جواز ازالته بالغسل .

126

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست