responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 112


26 - والنظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .
27 - وإذا دفن الميت بلا غسل ، جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، بشرط عدم استلزامه محذورا على الميت ، كهتكه ، وعلى الاحياء كالتأذي من رائحته ، وتوجه حرج أو ضرر عليهم ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها ، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي .
28 - وإذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره .
29 - ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ .
30 - وإذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني ، وان كان الأحوط في صورة كونها في الا أثناء إعادته ولا يترك هذا الاحتياط خصوصا لو كان الخارج منيا ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك .
ولغسل الميت آداب ومكروهات مذكورة في المفصلات كالعروة الوثقى .
( السادس : تكفين الميت ) :
وفيه مسائل : 1 - يجب تكفين الميت بالوجوب الكفائي ، بثلاث قطعات : المئزر ، ويجب ان يكون من السرة إلى الركبة ، والأفضل من الصدر إلى القدم . والقميص

112

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست