نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 113
والأحوط ان يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأحوط إلى القدم ، والإزار : ويجب ان يغطي تمام البدن ، ولا يترك الاحتياط في أن يكون في الطول بحيث يمكن ان يشد طرفاه ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الأخر . 2 - وان لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور وان دار الأمر بين واحدة من ثلاث تجعل إزارا ، وان لم يمكن فقميصا ، وان لم يمكن الا مقدار ستر العورة تعين ، وان دار الأمر بين القبل والدبر يقدم الأول . 3 - ولا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وان كان الأحوط . 4 - ولا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير وان كان الميت طفلا أو امرأة ، ولا بالمذهب ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا . 5 - والأحوط ان لا يكون من جلد المأكول ، بشرط صدق الثوب عليه ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وان كان الأحوط فيهما أيضا المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . 6 - وإذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ، وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . 7 - وكفن الزوجة على زوجها ، ولو مع يسارها ، وما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى ، وان كان أحوط ولا ينبغي تركه .
113
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 113