responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 102


11 - وإذا أخلت بشيء من الاعمال حتى تغيير القطنة على الأحوط بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس ، فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطي وقراءة العزائم على الأحوط .
12 - ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ، وان كان الأحوط .
13 - ويجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية .
14 - ويجب على صاحبة الكثيرة ، بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل الفجر ثم انقطع ، ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المذكور عليها خمس تيممات ، وان لم تتمكن عن الوضوء أيضا فعشرة ، والأولى تقديم التيمم بدل الوضوء على التيمم بدل الغسل .
( الخامس : النفاس ) وفيه مسائل :
1 - النفاس : دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده ، قبل انقضاء عشرة أيام من الولادة ، سواء كان تام الخلقة أم لا ؟ كالسقط ، بشرط استناد الدم إلى الولادة على الأقوى .
2 - وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس ، وليس لأقله حد ، بل يمكن ان يكون مقدار لحظة بين العشرة .
3 - ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا كما لو رأته بعد العشرة من الولادة .

102

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست