نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
( الثاني : أحكام الاستحاضة ) وفيه مسائل : 1 - ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد . 2 - ويجب عليها اختبار حالها ، وانها من أي الأقسام الثلاثة ، بإدخال قطنة والصبر قليلا ثم إخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختيار بطلت ، الا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ، كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن . 3 - وانما يجب الأعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر . يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء . 4 - ويجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم ، بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو قصرت وخرج الدم ، أعادت الصلاة ولا يترك الاحتياط في إعادة الغسل أيضا . 5 - ويشترط في صحة صومها على الأقوى ، إتيانها للأغسال النهارية . 9 - وإذا علمت انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت ، انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة ، وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت . 10 - والمستحاضة الكثيرة والمتوسطة ، إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن الكريم ، ويجوز وطيها ، والأولى غسل فرجها قبله .
101
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 101