نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 100
الآداب والسنن ، ولكن دلالة أكثرها إرشادية . ( الرابع : الاستحاضة ) فيه ركنان : ( الأول : حقيقة الاستحاضة ) وفيه مسائل : 1 - دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ، إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا . 2 - وهو : دم في الأغلب اصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حد . 3 - والاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى : ان تتلوث القطنة وبالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة على الأحوط ، أو تطهيرها . الثانية : ان يغمس الدم في القطنة ، ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر ، غسل قبل صلاة الغداة ، والأولى ان يكون الوضوء قبل الغسل . الثالثة : ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين تجمع بينهما .
100
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 100