responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 100


الآداب والسنن ، ولكن دلالة أكثرها إرشادية .
( الرابع : الاستحاضة ) فيه ركنان :
( الأول : حقيقة الاستحاضة ) وفيه مسائل :
1 - دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل ، إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا .
2 - وهو : دم في الأغلب اصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حد .
3 - والاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة .
فالأولى : ان تتلوث القطنة وبالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة على الأحوط ، أو تطهيرها .
الثانية : ان يغمس الدم في القطنة ، ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر ، غسل قبل صلاة الغداة ، والأولى ان يكون الوضوء قبل الغسل .
الثالثة : ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين تجمع بينهما .

100

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست