منها قوله عليه السلام في رواية القسم بن الوليد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ، قال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس به ، ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال : نعم ، ويؤكل ثمنه . ومنها رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب الصيد ، قال : لا بأس به ، وأما الآخر فلا يحل ثمنه . ومنها ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا بأس بثمن كلب الصيد ومنه مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت ، ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، ولا بأس بثمن الهرة ، ومرسلة الصدوق وفيها ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الاجماعات المتقدمة إلى السلوقي { 1 } ضعيفة ، لمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف ، مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أوليس بكلب { 2 }