الثانية : يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة { 1 } بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر اطلاق العماني ، ولعله كاطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت ، محمول على الهراش ، لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش { 2 } في الجملة ، ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام : أحدها : كلب الصيد السلوقي وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز { 3 } . الثاني : كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية ، ويدل عليه قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى و الإيضاح وغيرها الأخبار المستفيضة .
( 1 ) الوسائل ، باب 14 ، ن أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل : باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 . { 3 } الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 7 .