الصيد لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد ، وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي مطلق الصيود ، على ما شهد به بعض الفحول من اطلاقه عليه أحيانا ، ويؤيد بما عن المنتهى حيث إنه بعد ما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين ، قال : وعنى بالسلوقي كلب الصيد ، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معملة ، فنسب الكلب إليها وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل لأن يكون مسوقا لاخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية ، وأن المراد بالسلوقي خصوص الصيود لا كل سلوقي ، لكن الوجه الأول أظهر .