الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا { 1 } بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة كاسترقاق الكفار { 2 } وشراء بعضهم من بعض ، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر ، وعتق الكافرة ، وبيع المرتد ، وظهور كفر العبد المشتري على ظاهر الاسلام ، وغير ذلك . وكذا الفطري على الأقوى { 3 } بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، و إن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف لوجوب قتله . ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث احترز بقول العلامة : " ما لا يقبل التطهير من النجاسات " عما يقلبه ولو بالاسلام كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته . بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام .
( 1 ) الوسائل ، باب 2 ، من أبواب بيع الحيوان ، حديث 2 . { 2 } الوسائل ، باب 1 ، من أبواب بيع الحيوان ، حديث 2 .