وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب لا من حيث قابليته للتطهر نظير الماء المتنجس . وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة اجماعا وبالع تلميذه في مفتاح الكرامة فقال : " أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير " . ثم ذكر جماعه ممن جوز بيعه - إلى أن قال - : " ولعل من جواز بيعه بناه على قبول توبته " انتهى . وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر .