ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها ولما كان الأقوى طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا . نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل التعرض له ما سيجئ من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه . وسيجئ ذلك في ذلك في ذيل القسم الثالث مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه . وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع :