responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 353


فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرنا خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز ، ولعله للأصل وظاهر رواية حمزة بن حمران ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من استأكل بعلمه افتقر ، قلت : إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والاكرام فقال عليه السلام : ليس أولئك بمستأكلين إنما ذاك الذي يفتي ( قضى ) بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبر { 1 } .
واللام في قوله ليبطل به الحقوق ، إما للغاية أو للعاقبة وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل ، وعلى الثاني فيدل على حرمة الانتصاب للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا ، وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق ودعوى كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل ، فلا


1 ) الوسائل ، باب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، حديث 12 .

353

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست