وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان قال عليه السلام : ذلك السحت { 1 } وفيه أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان ، الظاهر بل الصريح في سلطان الجور { 2 } إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من هذا الوجه ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت ا لمال أو من جائزة السلطان محرما قطعا ، فيجب اخراجه عن العموم إلا أن يقال : إن المراد الرزق من غير بيت المال { 3 } وجعله على القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض وكيف كان
1 ) الوسائل ، باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ، حديث 1 .