يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر { 1 } وفصل في المختلف فجور أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه ومنعه مع غناه أو عدم الغناء عنه ، ولعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية { 2 } وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها ، وإنما يجب على القاضي وغيره رفع حاجته من وجوه خر ، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء