responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324


أو شرعا أو حسا أو عادة ولا يلزم من مجرد ذلك الكفر ، وإنما يلزم ممن التفت إلى الملازمة واعترف باللازم وإلا فكل من أفتى بما هو مخالف لقول الله واقعا ، إما لعدم تفطنه لقول الله أو لدلالته بكون مكذبا للقرآن .
وأما قوله صلى الله عليه وآله من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله فلا يدل أيضا على كفر المنجم وإنما يدل على كذبه فيكون تصديقه تكذيبا للشارع المكذب له ويدل عليه عطف الكاهن عليه ، وبالجملة فلم يظهر من الروايات تكفير المنجم بالمعنى الذي تقدم للتنجيم في صدر عنوان المسألة كفرا حقيقيا ، فالواجب الرجوع فيما يعتقده المنجم إلى ملاحظة مطابقته لأحد موجبات الكفر من إنكار الصانع أو غ يره مما علم من الدين بديهة ، ولعله لذا اقتصر الشهيد فيما تقدم من القواعد في تكفير المنجم على من يعتقد في الكواكب أنها مدبرة لهذا العالم و موجدة له ، ولم يكفر غير هذا الصنف كما سيجئ تتمة كلامه السابق ، ولا شك أن هذا الاعتقاد انكار أما للصانع وأما لما هو ضروري الدين من فعله تعالى وهو ايجاد العالم وتدبيره ، بل الظاهر من كلام بعض اصطلاح لفظ التنجيم في الأول ، قال السيد شارح النخبة أن المنجم من يقول بقدم الأفلاك والنجوم ولا يقولون بمفلك ولا خالق ، وهم فرقة من الطبيعيين يستمطرون بالأنواء معدودون من فرق الكفر في مسفورات الخاصة والعامة يعتقدون في الانسان أنه كسائر الحيوانات يأكل و يشرب وينكح ما دام حيا ، فإذا مات بطل واضمحل وينكروه جميع الأصول الخمسة انتهى .
ثم قال قدس سره : وأما هؤلاء الذين يستخرجون بعض أوضاع السيارات وربما يتخرصون عليها بأحكام مبهمة متشابهة ينقلونها تقليدا لبعض ما وصل إليهم من كلمات الحكماء الأقدمين مع صحة عقائدهم الاسلامية فغير معلوم دخولهم في المنجمين الذين ورد فيهم من المطاعن ما ورد انتهى .
أقول فيه مضافا إلى عدم انحصار الكفار من المنجمين فيمن ذكر بل هم على فرق ثلاث كما أشرنا إليه وسيجئ التصريح به من البحار في مسألة السحر أن النزاع المشهور بين المسلمين في صحة التنجيم وبطلانه هو المعنى الذي ذكره أخيرا كما

324

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست