وأظهر من الكل صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، قال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان ، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ، فإن المثال والتصوير مترادفان { 1 } على ما حكاه كاشف اللثام عن أهل اللغة من أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الاشكال ويؤيده أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الاشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها ، ولذا منع بعض الأساطين عن تمكين غير المكلف من ذلك ، ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير .