أقول : ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما ، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها { 1 } لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها ، و عدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا ، فالعمدة في المسألة الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله عليه السلام : لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع { 2 } كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد ، إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة فتأمل .