وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما من المسوخ والمؤذيات وإن منعنا عن بيعها ، وظاهر هذا الكلام { 1 } أن المنع من بيعها على القول به للتعبد لا لعدم المالية ، ثم إن ما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا تعد مالا ، مع ذلك يشكل بأنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة بالتجربة أو غيرها ، فأي فرق بينها وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية وحينئذ فعدم جواز بيعه وأخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل ، ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ . وقد أجاد في الدروس حيث قال : ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالحشار و فضلات الانسان ، وعن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان ، ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الاشكال في جواز بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم وديدان القز التي يصاد بها السمك ، ثم استقرب المنع ، قال لندور الانتفاع فيشبه ( فيشمل ) ما لا منفعة فيه إذ كل شئ فله نفع ما ، انتهى { 2 } .