وأوضح من ذلك قوله عليه السلام : في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به { 1 } و كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه الخ . إذ لا يراد منه مجرد المنفعة وإلا لعم الأشياء كلها { 2 } وقوله في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجئ منها الفساد محضا نظير كذا وكذا إلى آخر ما ذكره ، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى ، فجعلها مما يجئ منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها ، إلا أن الاشكال في تعيين المنفعة النادرة وتميزها عن غيرها فالواجب الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكرنا ، ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع البين بجلودها ، وقد نص في الرواية على بعضها وكذا شحومها وعظامها ، وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير ويظهر أيضا جواز بيع الهرة ، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع ، نادر { 3 } .
1 ) الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 4 .