responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 194


ورواية عمرو بن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم ، قال :
لا ، وفيه أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع في لصنم والصليب بعيد في الغاية ، والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى { 1 } فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من لا مسلم كثيرا كما يؤجرون البيوت لسائر المحرمات ، بخلاف جعل العنب خمرا ، والخشب صليبا فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال .
نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أنه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه ( 2 ) لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجئ ثم إنه يلحق بما ذكره من بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل ، ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه ( 3 ) ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه

194

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست