لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل { 1 } من دون أن يؤخذ ركنا أ ( شرطا في العقد بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه ، وظاهر في هذا عكس الصحيحة يطرح [ فيطرح ] ظاهر كل بنص الآخر { 2 } فتأمل ، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة { 3 } وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا .