خبر جابر { 1 } سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : حرام أجرته فإنه أما مفيد بما إذا استأجره أو يدل عليه بالفحوى بناء على ما سيجئ من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام ، نعم { 2 } في مصححة بأن أذينة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن بحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير ، قال : لا بأس .
1 ) الوسائل ، باب 39 ، من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 . 2 ) الوسائل ، باب 39 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 و 2 .