والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشئ من غير مدخلية الشكل ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة ، لم يكن لها ( له ) خيار العيب لأن المبيع هي المادة ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة ، بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها وحمله على الإتلاف تدريجا تمحل { 1 } وفي محكي ( التذكرة ) أنه إذا كان لمكسور قيمة وباعها صحيحة ليكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته ، فإنه يجوز بيعها على الأقوى ( انتهى ) ، { 2 } واختار ذلك صاحب الكفاية وصاحب الحدائق وصاحب الرياض نافيا عنه الريب . ولعل التقييد في كلام العلامة بكون المشتري ممن يوثق بديانته لئلا يدخل في باب المساعدة على المحرم فإن دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول .