بالشكل الخاص من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل { 1 } وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة سواء تعلق البيع بها بالخصوص كأن يقول : بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركب ، كما لو وزن لو وزنة حطب ، فقال : بعتك فظهر فيه صنم أو صليب ، فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل لمنع شمول الأدلة لمثل هذا الفرد لأن المتقين من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاونة على غيره من الأموال العرفية وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشئ من المادة والهيئة والأوصاف .