لكن منه مضافا إلى التأمل في بطلان البيع المجرد الإعانة على الإثم { 1 } أنه يمكن الاستغناء عن هذا التقيد بكسره قبل أن يقبضه إياه فإن الهيئة غير محترمة في هذا الأمور كما صرحوا به في باب الغصب بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا ، ولا يبعد أن يثبت لوجوب مادة الفساد . وفي جامع المقاصد بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الأشياء وإن أمكن الانتفاع على حالها في غير المحرم منفعة لا تقصد منها ، قال : ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل { 2 } ويعد مالا لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع ، نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن كسرها وكان المشتري موثوقا به ، وأنه يكسرها أمكن القول بصحة البيع ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم ، ( انتهى ) .