أقول : إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة { 1 } على بذل المال بإزاء ذلك الشئ وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشئ ، فما استظهره من الاجماع والأخبار حسن لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل
1 ) الوسائل ، باب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .