تحف العقول عن بيع شئ من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع { 1 } ويمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل والشرب منفعة محللة مقصودة من أمثالها { 2 } ويؤيده تعليل استثناء الدهن بفائدة الاستصباح نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء وإن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع ، قال في جامع المقاصد في شرح قول العلامة قدس سره إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة ، قال : وليس المراد بخاصة { 3 } بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر . وقد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس ، وصرح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصور من فوائده كطلي الدواب ، إن قيل إن العبارة تقتضي حصر الفائدة لأن الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر { 4 } فإن المعنى في العبارة إلا الدهن النجس لهذه الفائدة لأن الفائدة ، قلنا : ليس المراد ذلك لأن الفائدة بيان لوجه الاستثناء أي إلا الدهن لتحقق فائدة الاستصباح وهذا لا يستلزم الحصر ويكفي في صحة ما قلنا تطرق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر ، انتهى .