نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه ، وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجس { 1 } وهي القاعدة المستفادة من قوله عليه السلام في رواية تحف العقول { 2 } إن كل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال ( 1 ) وما تقدم من رواية دعائم الاسلام من حل بيع كل ما يباح الانتفاع به ( 2 ) وأما قوله تعالى ( فاجتنبوه ) ( 3 ) وقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) ( 4 ) . فقد عرفت أنهما لا تدلان على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع على تقدير جواز الانتفاع ومن ذلك يظهر عدم صحة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية