وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء لكل مايع متنجس مثل الطين و الجص المايعين والصبغ ، وشبه ذلك محل تأمل ، وما نسبه في المسالك من عدم فرقهم في المنع عن بيع المتنجس بين ما يصلح للانتفاع به وما لا يصلح ، فلم يثبت صحته مع ما عرفت من كثير من الأصحاب من إناطة الحكم في كلامهم مدار الانتفاع و لأجل ذلك استشكل المحقق الثاني في حاشية الإرشاد فيما ذكره العلامة بقوله : ولا بأس بيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة حيث قال : مقتضاه أنه لو لم يكن قابلا للطهارة لم يجز بيعه وهو مشكل ، إذ الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير قابلا للطهارة لم يجز بيعها ، لأن منافعها لا تتوقف على الطهارة اللهم إلا أن يقال : إنها تؤول إلى حالة معها التطهير لكن بعد جفافها بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الاشكال { 1 } . أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال ، لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها إلا أن يرجع الاشكال إلى حكم العلامة ، وأنه مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه ، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم فافهم .