responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 147


أقول : إن بل الصبغ والحناء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما { 1 } .
وأما العلامة فقد قصر حرمة استعمال الماء المتنجس في التحرير والقواعد والإرشاد على الطهارة والأكل والشرب ، وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب محتجا بأن المحرم على المكلف تناوله وبأنه انتفاع فيكون سائغا للأصل { 2 } ولا يخفى أن كلا دليليه صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجس وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية ، ثم ذكر ما يؤيد المطلوب ، وقال في الذكرى في أحكام النجاسة تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، ثم ذكر المساجد وغيرها إلى أن قال : وعن كل مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت الظل للنهي عن النجس وللنص ( انتهى ) .
ومراده بالنهي عن النجس النهي عن أكله ، ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف ، فانظر إلى صراحة كلامه في أن المحرم من الدهن المتنجس بعد الأكل والشرب خصوص الاستضاءة تحت الظل للنص وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه قدس سره في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده .
وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة ( قدس سرهما ) تجب إزالة النجاسة عن الأواني ، أن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل والشرب ، وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة .
وفي المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره وكل مايع نجس عدا الأدهان ، قال : لا فرق

147

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست