كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس ، كما هو ظاهر المفيد وصريح الحلي لكن دعواهما الاجماع على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف ، ثم على تقدير تسليم دعواهم الاجماعات ، فلا ريب في وهنها بما يظهر من أكثر المتأخرين من قصر حرمة الانتفاع على أمور خاصة . قال في معتبر في أحكام الماء القليل المتنجس وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله { 1 } إلى أن قال : ونريد بالمنع عن استعماله ، الاستعمال في الطهارة وإزالة الخبث والأكل والشرب دون غيره ، مثل بل الطين وسقي الدالة ( انتهى ) .